الشرع يصدر المرسوم الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري
رؤيا الأخباري -

الرئيس السوري أحمد الشرع

1

نشر :  

منذ 24 ثانية|

اخر تحديث :  

منذ 12 ثانية|
  • تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب والإشراف الكامل على العملية الانتخابية
  • تحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد وفق التمثيل السكاني والإداري

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، المرسوم رقم (143) لعام 2025، الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وفق قواعد محددة تضمن الشفافية والنزاهة والمشاركة المجتمعية.

 وينص المرسوم على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في دمشق، التي تتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى اللجان الفرعية على مستوى الدوائر الانتخابية ولجان الطعون التي تبت في أي اعتراضات على النتائج أو أعضاء الهيئات الناخبة. كما ينص على تشكيل اللجنة القانونية لتقديم المشورة وصياغة اللوائح الانتخابية.


ووفق المرسوم، يُشترط في أعضاء اللجنة الفرعية والهيئات الناخبة مجموعة من المعايير، أبرزها: الجنسية السورية قبل 1 مايو 2011، الإقامة ضمن الدائرة الانتخابية، حسن السيرة والسلوك، عدم الانتماء للنظام البائد أو التنظيمات الإرهابية، والحيازة على شهادات معتمدة بحسب الفئة (الكفاءات أو الأعيان).

كما يلتزم المرشحون بعدم استغلال الوظائف العامة أو المال العام في الحملات الانتخابية، وتقتصر الدعاية ضمن الهيئات الناخبة، مع منع أي ممارسات تحريضية أو تمييزية.

وينظم المرسوم آليات الاقتراع والفرز، ويحدد مدة العملية الانتخابية بثلاث ساعات قابلة للتمديد، ويشترط الاقتراع السري المباشر، مع إجراءات لضمان صحة الأصوات ومنع أي تدخل خارجي. كما ينص على تنظيم جلسة القسم الأولى لمجلس الشعب، حيث يؤدي الأعضاء القسم الدستوري قبل مباشرة مهامهم، مع تحديد آليات لاستكمال العضوية في حال الاستقالة أو الوفاة أو إسقاط العضوية.

ويأتي المرسوم في إطار النظام الانتخابي المؤقت الذي يحدد ثلثي أعضاء المجلس بالانتخاب المباشر من الهيئات الناخبة، على أن يعين الرئيس الثلث الباقي، مع مراعاة تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، وتمثيل ذوي الشهداء والمصابين والمعاقين والمهجّرين داخلياً وخارجياً.

وأخيرًا، ينص المرسوم على أن كافة الجهات العامة مؤهلة لتقديم الدعم للجان الانتخابية، وأن اللجنة العليا ملزمة بإصدار التعليمات التنفيذية وضمان شفافية ومرونة العملية الانتخابية في الدوائر التي تواجه تحديات استثنائية، مع نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه.



إقرأ المزيد